الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا زنى وأولد بنتا لم تعتق عليه إذا ملكها .

وقال أبو حنيفة : تعتق عليه احتجاجا بأنها مخلوقة من مائه كالمولودة من نكاح .

ودليلنا أنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب ، فلم يتعلق بها وقوع العتق ، قياسا على المزني بها إذا كانت ذات زوج ، ولأن ما لم يستحق به النفقة لم يقع به العتق قياسا على غير ذي المحرم .

والجواب عن قياسه من وجهين :

أحدهما : الامتناع من تسليم خلقها من مائه .

والثاني : أن لمائه في الزوجة حرمة توجب ثبوت النسب ، فأوجبت وقوع العتق ، وليس لمائه في الزانية حرمة يثبت بها النسب فلم يكن له حرمة يقع بها العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية