فصل :
إذا زنى وأولد بنتا لم تعتق عليه إذا ملكها .
وقال
أبو حنيفة : تعتق عليه احتجاجا بأنها مخلوقة من مائه كالمولودة من نكاح .
ودليلنا أنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب ، فلم يتعلق بها وقوع العتق ، قياسا على المزني بها إذا كانت ذات زوج ، ولأن ما لم يستحق به النفقة لم يقع به العتق قياسا على غير ذي المحرم .
والجواب عن قياسه من وجهين :
أحدهما : الامتناع من تسليم خلقها من مائه .
والثاني : أن لمائه في الزوجة حرمة توجب ثبوت النسب ، فأوجبت وقوع العتق ، وليس لمائه في الزانية حرمة يثبت بها النسب فلم يكن له حرمة يقع بها العتق .