فصل : فإذا تقرر أن
الذي يعتق بالملك هم الوالدون والمولودون خاصة دون غيرهم من جميع الأقارب والمناسبين ، فبأي سبب ملكهم من ابتياع أو هبة أو ميراث عتقوا به .
واختلف أصحابنا فيما عتقوا به على وجهين :
أحدهما : أنهـم عتقوا عليه بالسبب الذي ملكهم به ، فإن ملكهم بابتياع كان العقد موجبا للملك والعتق ، فعلى هذا يسقط فيه خيار البائع والمشتري ، ويكون حكم هذا الابتياع جاريا مجرى قوله للبائع : أعتق عبدك عني بألف ، فلا يكون لواحد منهما فيه خيار بعد عتقه .
[ ص: 74 ] والوجه الثاني : أنهم عتقوا بعد استقرار العقد الذي ملكهم به ليكون بالعقد مالكا ، وبالملك معتقا ؛ لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات الملك ولإزالته في حال واحدة ، لتنافيهما ، فعلى هذا يثبت فيه خيار المجلس في حق البائع ، وفي ثبوته في حق المشتري وجهان من اختلاف قوليه : هل يملك بالعقد أو بنفس الخيار أحدهما : لا خيار له إذا جعل مالكا بالعقد ، فإن اختار البائع الفسخ انتقض به العتق ، وإن اختار الإمضاء استقر العتق .
والوجه الثاني : له الخيار إذا جعل مالكا بانقضاء الخيار ، ويكون خياره مستحقا وله الفسخ به ما لم يختر البائع الإمضاء ، فإذا اختار الإمضاء سقط خيار المشتري ، وكان إمضاء البائع قطعا لخياره وخيار المشتري .