فصل :
وإذا وهب له من يعتق عليه من والد أو ولد لم يعتق عليه بالعقد ، وعتق عليه بالقبض ؛ لأنه يصير بالقبض مالكا .
فإن قيل : إن الهبة توجب المكافأة لم يلزمه قبولها ، وكان في القبول مخيرا .
وإن قيل : إن المكافأة لا تجب ففي وجوب قبولها وجهان :
أحدهما : يجب عليه القبول ليعتق عليه من هو مأخوذ بحقه ، فعلى هذا لو قال السيد لعبده : أنت حر إن شئت ، فعليه أن يشاء ليعتق بالمشيئة .
والوجه الثاني : لا يجب عليه القبول ، لما يتعلق عليه بالقبول من حقوق لا تجب عليه قبل القبول ، فعلى هذا إن قال السيد لعبده ، أنت حر إن شئت لم يجب عليه أن يشاء ، وكان في المشيئة مخيرا .
وإذا وصى له بمن يعتق عليه ، فليس في قبول الوصية مكافأة ، وفي وجوب قبولها وجهان على ما مضى .