الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا اشترى أباه في مرضه بمائتي درهم ، وقيمته مائة درهم ، وترك مائة درهم ، ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

أحدها : يجعل العتق مقسوما على العتق والمحاباة ، والعتق مائة ، والمحاباة مائة ، والتركة ثلاثمائة فيعتق من الأب نصفه بمائة درهم ، نصفها عتق ونصفها محاباة ، ويفسخ البيع في نصفه بمائة درهم ، يدفع إلى ورثته مع المائة التي تركها ، يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالعتق والمحاباة .

والوجه الثاني : تقدم المحاباة في الثلث على العتق ؛ لأنها أصل للعتق ، وهي مستوعبة للثلث ، ويرق الأب للورثة إن كان ممن لا يعتق عليهم ، وقيمته مائة درهم تضم إلى المائة يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالمحاباة .

والوجه الثالث : يفسخ فيه البيع ، ويعاد إلى رق البائع حتى لا يورث عن غير ملك ، ويسترجع الورثة جميع ثمنه ، ويبطل بذلك حكم العتق والمحاباة .

التالي السابق


الخدمات العلمية