فصل : والضرب الثاني :
أن تكون الهبة أو الوصية ، بشقص من أبيه لا بجميعه ، فللولد حالتان : موسر ، ومعسر .
فإن كان معسرا وجب على وليه قبول الوصية بالشقص من الأب ؛ لأنه يعتق عليه ما يملكه بالوصية ، ويملك به الولاء ، ولا يقوم عليه الباقي بالإعسار ، فعاد بنفع لا
[ ص: 78 ] ضرر معه ، وسواء كان الأب مكتسبا أو غير مكتسب ؛ لأن نفقته لا تلزمه مع إعساره . وإن كان موسرا ، ففي قبول الولي للشقص من الأب قولان :
أحدهما : لا يقبله ؛ لأن قبوله موجب لتقويم باقيه على الولد وذلك ضرر يثلم به ماله .
والقول الثاني : يقبله ولا يقوم عليه الباقي ؛ لأنه بالحجر عليه كالمعسر .
فإن قيل : فإذا لم يقوم عليه الباقي لهذا المعنى ، فلم منع الولي من القبول في القول الأول ؟ قيل : لأن المنع من التقويم اجتهاد ربما رأى بعض الحكام خلافه ، فقوم فصار القبول معرضا لدخول الضرر والله أعلم بالصواب .