الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت استحقاق الولاء لكل معتق ، فالذي يستحق بالولاء يشتمل على ثلاثة أحكام :

أحدها : الميراث . يرث به ما يرثه العصبات عند عدمهم ، فيرث الأعلى من الأسفل ، ولا يرث الأسفل من الأعلى في قول الجمهور ، وشذ عنهم طاوس ، فورث الأسفل من الأعلى كما ورثه الأعلى .

والثاني : العقل في تحمل دية الخطأ يعقل الأعلى عن الأسفل ، وفي عقل الأسفل عن الأعلى قولان للشافعي .

والثالث : الولاية في عقد النكاح ، والصلاة على الميت ، إذا عدم عصبات النسب قام المولى الأعلى فيه مقامهم ، ولا حق للمولى الأسفل فيه ، ولا يجب بالولاء نفقة ، ولا يثبت به محرم ، وفي الميراث يستحقه الآباء ثم الأبناء يتقدمون به على من عداهم من العصبات ، والعقل لا يتحمله الآباء ولا الأبناء ، ويتحمله من عداهم من العصبات ، لرواية خصيف عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت ، وتركت ابنها وأخاها ثم توفي بعدها مولاها ، فأتى ابن المرأة وأخوها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثها فقال صلى الله عليه وسلم : ميراثه لابن المرأة . ، فقال أخوها : يا رسول الله لو جر جريرة على من كانت ؟ [ ص: 81 ] قال : عليك . قال : يا رسول الله : " لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية