فصل :
ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته ، ولا الوصية به ، وهو قول الجمهور . وحكي عن
عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، والأسود وعلقمة ، والشعبي ، والنخعي ، أن بيع الولاء وهبته والوصية به جائزة ، وأضافوه إلى
ابن عباس لما رواه
عمرو بن دينار قال وهبت
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ، ولاء
سليمان بن يسار لابن عباس ، وكان مكاتبا لها ،
وابن عباس ابن أختها .
وروى
هشام بن عروة عن أبيه أنه اشترى ولاء
طهمان وبنيه لبني أخيه
مصعب بن الزبير .
وروي عن
أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه أعتق عبدا له ، ووهب ولاءه لابنه
محمد ، وأشهد
زيد بن ثابت .
وروى
أبو بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من حصن محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه ، وأن المولى وهب ولاء نفسه
لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، فلما توفيت المرأة خاصم ورثتها المولى إلى
عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا المولى بالبينة على ما قال ، فقال له
عثمان : وال من شئت ، فوالى
عبد الرحمن بن عمرو .
وهذا قول يبطل بالنص الذي رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925780أنه نهى عن بيع الولاء وهبته " ، وبقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923612الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .
وبما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925781من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .
وروي أن
حمزة بن عبد الله بن عمر سأل أباه
عبد الله عن شراء الولاء ، فقال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925782لا تبيعوا الولاء ولا تأكلوا ثمنه .
وروي عن
علي عليه السلام أنه قال : " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قروه حيث جعله الله عز وجل " .
وروي عن
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( الولاء نسب ، أيبيع الرجل نسبه ) .
فأما ما رووه من الآثار ، فلا يعارض ما رويناه من نصوص الأخبار ، ولعلها كانت على وجوه لا تعرف عللها ، وقد أنكرها
الزهري وأنشد :
فباعوه مملوكا وباعوه معتقا فليس له حتى الممات خلاص