الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والثاني : اللقيط ، اختلفوا في ثبوت الولاء عليه لملتقطه ، فالذي عليه قول جمهور الصحابة والفقهاء أنه لا ولاء عليه .

وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن له ولاء اللقيط .

وروى الزهري أن رجلا يقال له شيبان التقط لقيطا ، فقيل له : ما الذي حملك على التقاطه ؟ قال : رأيت نفسا ضائعة ، فرحمتها ، فقال له عمر : لك ولاؤه ، وعليك نفقته ، فشذ بعض الفقهاء ، فأخذ بهذا ، وجعل للملتقط ولاء لقيطه اتباعا له ، واستدلالا برواية واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تحرز المرأة ثلاث مواريث : ميراث لقيطها ، وميراث عتيقها ، وميراث ولدها الذي لاعنت عليه . ولأن إنعامه عليه بالالتقاط في حراسة نفسه أعظم من النعمة عليه في عتقه من رقه ، فكان أحق بولائه .

ودليلنا ، ما عليه الجمهور من سقوط الولاء ، قول النبي : صلى الله عليه وسلم وإنما الولاء لمن أعتق ولأن الولاء مستحق بإخراج العبد من نقص الرق إلى كمال الحرية ، وأحكام اللقيط قبل الالتقاط وبعده سواء ، فلم يستحق عليه ولاء ، ولا يستحق عليه بحراسة نفسه الولاء ، كما لا يستحقه من استنقذ غريقا ، أو فك أسيرا ويجوز أن يكون عمر رضي الله عنه جعل لشيبان الولاية على اللقيط في القيام به ، ولم يجعل له الولاء في ميراثه ، وحديث واثلة إن صح محمول على أنها ادعت اللقط ولدا والثالث يؤكده .

التالي السابق


الخدمات العلمية