[ ص: 86 ] مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : "
ولو أعتق مسلم نصرانيا أو نصراني مسلما فالولاء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه ولا يتوارثان لاختلاف الدين ولا يقطع اختلاف الدين الولاء كما لا يقطع النسب ، قال الله جل ثناؤه : ونادى نوح ابنه ، وإذ قال إبراهيم لأبيه فلم يقطع النسب باختلاف الدين فكذلك الولاء .
قال
الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :
أحدهما : في مسلم أعتق نصرانيا .
والثاني : في نصراني أعتق مسلما .
وأما إذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا ، فله ولاؤه بالإجماع ، ولا يرثه عند الجمهور لاختلاف الدين .
وقال
سفيان الثوري : يرثه مع اختلاف الدين ؛ لأنه واصل إليه عن رق اعتبارا بما كان يملكه من أكسابه في حال الرق .
والدليل عليه : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
ولأن الميراث بالنسب والولاء ، فلما سقط التوارث بالنسب مع اختلاف الدين كان سقوطه بالولاء أولى ؛ لأنه تابع ، والنسب متبوع ، وليس لما علل به من حال الرق وجه ؛ لأنه يأخذه في حال الرق ملكا لا يمنع منه اختلاف الدين ، وهو يأخذه بعد العتق إرثا يمنع منه اختلاف الدين .