1. الرئيسية
  2. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
  3. كتاب العتق
  4. باب في الولاء
  5. مسألة لو أعتق مسلم نصرانيا أو نصراني مسلما فالولاء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه ولا يتوارثان لاختلاف الدين

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إذا أعتق النصراني مسلما ، فله ولاؤه ، وإن لم يرثه ، وهو قول الجمهور .

وقال مالك : لا يملك الكافر ولاء على مسلم ، ويكون ولاؤه لكافة المسلمين دون معتقه ، فإن أسلم المعتق لم يملك الولاء .

وقال : لو أعتق نصراني نصرانيا كان له ولاؤه ، فإن أسلم المعتق بطل ولاء مولاه ، فإن أسلم مولاه لم يعد إليه الولاء احتجاجا بقول الله تعالى : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، ( التوبة : 71 ) .

وقال تعالى : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ( الأنفال : 73 ) . ولأنه لما لم يقر للكافر على المسلم رق لم يقر عليه الولاء المستحق بالرق .

ودليلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الولاء لمن أعتق . فكان على عمومه لكل معتق ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : الولاء لحمة كلحمة النسب . فجمع بينهما ثم لم يكن اختلاف [ ص: 87 ] الدين مانعا من ثبوت النسب ، وجب ألا يمنع اختلافه من ثبوت الولاء ، ولأنه لما كان عتقه نافذا كالمسلم وجب أن يستحق به الولاء كالمسلم .

فأما ما استدل به من القرآن ، فمحمول على الموالاة دون الولاء ، وأما منعه من استرقاق المسلم ، فلأجل يده التي يستذله بها ، وليس في الولاء يد يستذل بها ، فلذلك منع من رقه ، ولم يمنع من ولائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية