فصل : وأما
إذا أعتق النصراني مسلما ، فله ولاؤه ، وإن لم يرثه ، وهو قول الجمهور .
وقال
مالك :
لا يملك الكافر ولاء على مسلم ، ويكون ولاؤه لكافة المسلمين دون معتقه ، فإن أسلم المعتق لم يملك الولاء .
وقال :
لو أعتق نصراني نصرانيا كان له ولاؤه ، فإن أسلم المعتق بطل ولاء مولاه ، فإن أسلم مولاه لم يعد إليه الولاء احتجاجا بقول الله تعالى :
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، ( التوبة : 71 ) .
وقال تعالى : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ( الأنفال : 73 ) . ولأنه لما لم يقر للكافر على المسلم رق لم يقر عليه الولاء المستحق بالرق .
ودليلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما الولاء لمن أعتق . فكان على عمومه لكل معتق ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
الولاء لحمة كلحمة النسب . فجمع بينهما ثم لم يكن اختلاف
[ ص: 87 ] الدين مانعا من ثبوت النسب ، وجب ألا يمنع اختلافه من ثبوت الولاء ، ولأنه لما كان عتقه نافذا كالمسلم وجب أن يستحق به الولاء كالمسلم .
فأما ما استدل به من القرآن ، فمحمول على الموالاة دون الولاء ، وأما منعه من استرقاق المسلم ، فلأجل يده التي يستذله بها ، وليس في الولاء يد يستذل بها ، فلذلك منع من رقه ، ولم يمنع من ولائه .