1. الرئيسية
  2. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
  3. كتاب العتق
  4. باب في الولاء
  5. مسألة لو أعتق مسلم نصرانيا أو نصراني مسلما فالولاء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه ولا يتوارثان لاختلاف الدين

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن اختلاف الدين لا يمنع من استحقاق الولاء بالعتق ، وإن منع من التوارث نظر .

فإن كان في عصبة مولاه من هو على ملته ورثه بالولاء ، وإن كان المولى غير وارث به كالأخوين إذا كانا على ملة ، وأبوهما على أخرى توارثا دون الأب ، وإن تناسبا بالأب .

وإذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا ، فلحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز أن يسترق ؛ لأن عليه ولاء لمسلم ، وهكذا لو كان معتقه نصرانيا من أهل الذمة لم يجز أن يسترق مولاه إذا لحق بدار الحرب ، لما يلزمنا أن نحفظ أموال أهل الذمة . وفيه وجه آخر : يجوز أن يسترق ؛ لأن معتقه لو لحق بدار الحرب ، فسبي جاز أن يسترق ، فكذلك عتيقه .

ولو أعتق الحربي عبدا حربيا كان له ولاؤه ، فإن سبي العبد فاسترق بطل ولاؤه عليه ، ولو من عليه ثبت له الولاء ، ولو استرق ومات رقيقا بطل ولاؤه ، فلو أعتق بعد استرقاقه عاد الولاء له .

وإذا أعتق النصراني عبدا ، ثم لحق السيد بدار الحرب ، فسبي واسترق ، فاشتراه عبده ، فأعتقه كان كل واحد منهما مولى لصاحبه ؛ لأن كل واحد منهما قد أعتق الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية