عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب العتق
باب في الولاء
مسألة من ورث من يعتق عليه أو مات عن أم ولد له فله ولاؤهم وإن لم يعتقهم
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
90
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل :
ولو باع السيد عبده على نفسه بمال في ذمته
عتق ، وفي ولائه وجهان :
أحدهما : يكون لسيده ؛ لأنه لم يثبت عليه رق لغيره .
والوجه الثاني : لا ولاء لسيده ؛ لأنه لم يعتق في ملكه ، ولا يملك العبد الولاء على نفسه ، ويسقط أن يكون عليه ولاء لغيره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة