الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو باع السيد عبده على نفسه بمال في ذمته عتق ، وفي ولائه وجهان :

أحدهما : يكون لسيده ؛ لأنه لم يثبت عليه رق لغيره .

والوجه الثاني : لا ولاء لسيده ؛ لأنه لم يعتق في ملكه ، ولا يملك العبد الولاء على نفسه ، ويسقط أن يكون عليه ولاء لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية