الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أعتق الرجل عبدا على شرط الخدمة بعد العتق مدة معلومة اتفقا عليها ، ورضيا بها جاز ذلك عندنا ، وإن شذ من خالفنا فيه ، وتعجل عتقه ناجزا ، وعليه أن يخدمه بعد الحرية تلك الخدمة المشروطة إلى انقضاء تلك المدة المعلومة . روي عن سفينة قال : كنت مملوكا لأم سلمة رضوان الله عليها فأعتقتني ، وشرطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت .

وروي أن عمر ، رضي الله عنه ، أعتق عبيدا من بيت المال ، وشرط عليهم أن يحفروا القبور ، فكانوا على ذلك .

وروي عنه أنه أعتق عبيدا ، وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية