الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ويتفرع على هذا أن يعتق الرجل عبدا ، ويموت ، فيخلف ثلاثة بنين ويموت أحد البنين ويخلف ابنا ويموت آخر ، ويخلف ابنين ويموت الآخر ، ويخلف ثلاثة بنين ثم يموت العبد المعتق ، فعلى مذهبنا في توريث الكبر يكون ميراثه بالولاء بين بني المولى على أعداد رءوسهم مقسوما على ستة أسهم ، وعلى قول من جعل الولاء موروثا يعطيهم سهام آبائهم ، فيجعل الثلث لابن الابن ، والثلث لابني الابن الآخر ، والثلث لثلاثة بني الابن الآخر ، وتصح من ثمانية عشر سهما ، ولو اشترك أب وابن في عتق عبد ، ثم مات الأب ، وخلف ابنا آخر ، ومات العبد المعتق ، كان للابن المعتق ثلاثة أرباع ولائه ، النصف منه بمباشرة عتقه ، والربع بميراثه عن أبيه ، وللابن الذي ليس بمعتق ربع ولائه بميراثه عن أبيه .

فلو مات الابن المعتق قبل موت العبد المعتق ، وترك ابنا وأخاه ، ثم مات العبد المعتق كان لأخيه نصف ولائه ، ولابنه نصف ولائه اعتبارا بالكبر ، وعلى قول من جعل الولاء موروثا جعل للأخ ربع ولائه ، وللابن ثلاثة أرباعه .

ولو أعتق عبدا ، ومات ، وخلف أخا لأب وأم ، وأخا لأب ، ثم مات العبد المعتق ، ففي مستحق ولائه قولان :

[ ص: 95 ] أحدهما : يكون الأخ للأب والأم أحق بالولاء ، كما كان أحق بالمال ، لقوة تعصيبه .

والقول الثاني : يشترك في ولائه الأخ للأب والأم ، والأخ للأب ؛ لأن الأم لا ترث بالولاء ، فلم يترجح من أولى بها ، ولو مات الأخ للأب والأم وخلف ابنا ، ثم مات العبد المعتق كان الأخ للأب أحق بولائه ، وابن الأخ من الأب والأم في القولين معا على قول من جعل الولاء للكبر ، وهو في قول من جعل الولاء موروثا على حكمه قبل الأخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية