مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : (
ولا يرث النساء الولاء ولا يرثن إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن " .
قال
الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :
أحدهما : في النساء لا يرثن الولاء .
والثاني : في جر الولاء .
فأما ميراثهن الولاء ، فلا يرثنه عن معتق بحال ، وإن خالف فيه طاوس ، فورثهن كالرجال ، وهو خطأ ؛ لأن الولاء تعصيب ينقل إلى العصبات ، وليس النساء عصبة .
ولو كان معتبرا بالمال لانتقل إلى الزوج والزوجة كالمال ، ولم يقل ذلك أحد ، فصار حق توريثهن مدفوعا بالإجماع ، ولكن يستحق النساء الولاء بعتق المباشرة ، كما تستحقه الرجال ، لزوال ملكهن بالعتق ، وقد أعتقت
عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، فجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاءها وأبطل ولاء من اشترط ولاءها من مواليها ، فلذلك قال
الشافعي : " لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن " . يعني : إذا
أعتقت المرأة عبدا ، وأعتق عبدها عبدا ، كان لها ولاء عبدها ، ولها ولاء من أعتقه عبدها ترثه بعد عبدها ،
فلو أعتقت امرأة عبدا ، وماتت ، وخلفت ابنا وأخا ، ثم مات العبد المعتق كان ولاؤه للابن دون الأخ ، ولو مات الابن قبل موت العبد ، وخلف عما وخالا ، ثم مات العبد المعتق كان ولاؤه لخاله دون عمه ؛ لأن الخال أخو المعتقة ، والعم أجنبي منها ، وهذا قول من جعل الولاء للكبر .
فأما على قول من جعله موروثا يجعل الولاء لعم الابن وإن كان أجنبيا من المعتقة دون الخال ، وإن كان أخاها لانتقال ماله إلى عمه دون خاله .