الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أعتقت أمة حامل من زوج مملوك ، فولدت ابنا ، ثم أعتق الأب كان ولاء الابن لمعتق الأم ، ولم يجره معتق الأب ؛ لأن عتق الابن مباشرة ، والولاء في عتق المباشرة لا يزول بالجر ، ولو لم تلده قبل عتق الأب ، وولدته بعد عتقه اعتبرت مدة ولادته بعد عتقها .

فإن ولدته لأقل من ستة أشهر كان عتقه عن مباشرة ، وكان ولاؤهما لمعتقها ، ولا يجره معتق الأب لعلمنا بكونه حملا وقت عتقها .

وإن ولدته لأكثر من أربع سنين جر معتق الأب ولاءه عن معتقها ، لعلمنا بعدمه وقت عتقها .

وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين ، فهذا يجوز أن يكون وقت العتق موجودا ، ويجوز أن يكون معدوما ، فهو على ضربين :

أحدهما : ألا يلحق بالزوج ، فولاؤه غير مجرور .

والضرب الثاني : أن يلحق بالزوج ففي جر ولائه وجهان :

أحدهما : مجرور لأننا على يقين من حدوث الولادة ، وفي شك من تقدمها .

والوجه الثاني : غير مجرور لأننا على يقين من ثبوت ولائه لمعتق أمه ، وفي شك من جره إلى معتق أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية