مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو
قال إن شئت فأنت حر متى مت فشاء فهو مدبر " .
قال
الماوردي : وهذا عقد تدبير بصفة ، وهي مشيئة العبد ومشيئته معتبرة على الفور ، دون التراخي .
واختلف أصحابنا : هل تعتبر في فورها مشيئة القبول في الشراء ، أو مشيئة الجواز في التخيير ؟ على وجهين :
أحدهما : يعتبر فيها مشيئة القبول في الشراء ؛ لأنه تمليك . فعلى هذا إن شاء العبد عقيب قول سيده ، انعقد تدبيره ، وإن أخره عنه لم ينعقد .
والوجه الثاني : تعتبر مشيئة الجواز في التخيير ؛ لأنه يحتاج إلى فكر ، فعلى هذا إن شاء العبد في المجلس من غير أن يشرع في غيره ، انعقد تدبيره وإن شرع في غيره ، أو قام عن مجلسه لم ينعقد . فلو قال العبد في المجلس : قد شئت ثم قال : لست أشاء ، انعقد تدبيره بالمشيئة الأولى . ولم يبطل بتركه لها . ولو قال ابتداء : لست أشاء ثم قال : شئت بطل التدبير ولم يثبت بالمشيئة الثانية اعتبارا بأسبقهما منه .