مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
قال إذا مت فشئت فأنت حر أو قال أنت حر إذا مت إن شئت فسواء قدم المشيئة أو أخرها لا يكون حرا إلا أن يشاء " .
قال
الماوردي : وهذا عتق بصفة بعد الموت ، فإذا قال : إذا مت فشئت فأنت حر ، اعتبرت مشيئته بعد موت السيد ولم يكن لها تأثير قبل موته ، ومشيئته بعد الموت معتبرة بالفور في المجلس الذي علم فيه بموته ، وهل تكون مشيئة قبول ، أو مشيئة تخيير على ما ذكرناه من الوجهين ، ولا يكون هذا تدبيرا ، وإن كان الموت شرطا في عتقه ؛ لأن التدبير هو العتق الواقع بالموت ، وهذا عتق يقع بصفة بعد الموت وهكذا لو قال : أنت حر إذا مت إن شئت ، كان عتقا بصفة بعد الموت تعتبر مشيئة العبد بعد موت سيده على الفور على ما ذكرناه من الوجهين ، فلو شاء قبل موت سيده ففيه وجهان : أحدهما : من اختلاف أصحابنا في معنى قول
الشافعي " وسواء قدم المشيئة ، أو أخرها " ، فذهب البغداديون إلى أنه أراد سواء قدم المشيئة قبل الموت ، أو أخرها . بخلاف قوله : إذا مت فشئت ؛ لأن الفاء في المشيئة توجب التعقيب فعلى هذا يعتق ، إذا شاء قبل موت سيده ، ويكون هذا تدبيرا ولو لم يشأ إلا بعد موت سيده ، عتق وكان عتقا بصفة بعد الموت ، وذهب البصريون إلى أنه أراد ، سواء قدم المشيئة في لفظه أو أخرها وتكون مشيئة معتبرة بعد الموت ، ولا تأثير لها قبل الموت فإن شاء بعد الموت عتق ، وإلا رق للورثة .
ولو
قال السيد إذا مت فأنت حر متى شئت كانت مشيئته بعد الموت على التراخي ممتدة ، إلى أن يشرع الورثة في تنفيذ الوصايا ، وقسمة المواريث ، فتصير مشيئته على الفور معتبرة بجواب التخيير وجها واحدا ، ولا يعتبر فيه فور القبول . فمتى شاء في مجلس تخيره عتق ، وإلا رق إن أخر لما قدمناه من الفرق بين " متى " و " إن " .