الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا دبر أمة حاملا ، فجنت يعلق أرش جنايتها برقبتها دون حملها . فإن فداها السيد كان باقيا فيها وفي حملها ، وإن لم يفدها وأراد بيعها في أرش الجناية ، فإن كان بعد ولادتها كان الولد خارجا من بيعه في الأرش . ولم يجز أن يفرق بينهما في الملك ، فتباع مع ولدها لئلا توله والدة على ولدها ، ويكون ثمن الأم مستحقا في الأرش ، وثمن الولد خالصا للسيد ، وإن كانت وقت البيع على حملها لم يلزم مستحق الأرش أن يؤخر بيعها إلى وقت الولادة ؛ لأن حقه معجل ، ولم يجز استثناء حملها في البيع ؛ لأن بيع الحامل دون حملها باطل ، وبيعت حاملا ، وكان جميع ثمنها مستحقا في الأرش إن جعل الحمل في بيع تبعا .

فأما إن جعل له من الثمن قسطا ففيه وجهان :

أحدهما : يدفع منه إلى مستحق الأرش ما قابل ثمن الأم ، ويدفع منه إلى السيد ما قابل ثمن الحمل لتعلق الجناية برقبة الأم دون الحمل .

والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يدفع جميع الثمن إلى مستحق الأرش ؛ لأنه لما لم يجز أن يتميزا في البيع ، لم يجز أن يتميزا في الثمن وصار الحمل في حق السيد كالمستهلك ، ولكن لو ضرب بطنها قبل البيع فألقته جنينا ميتا ، كانت ديته للسيد دون مستحق الأرش ، ويجوز للسيد تدبير الحمل دون أمه ، كما يجوز له عتقه دون أمه .

[ ص: 117 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية