الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا كانت الجناية على المدبر ، فأرشها لسيده دونه . فإن كانت الجناية على طرفه ، كان بعد الجناية على تدبيره ، ولا يكون أخذ أرشها مؤثرا في فسخ تدبيره ، سواء أجري مجرى الوصايا ، أو مجرى العتق بالصفات ، وإن كانت الجناية على نفسه مات بالجناية عبدا وملك السيد قيمته ، ولم يلزمه أن يصرفها في تدبير مثله ، ولا أن يجعل قيمته في التدبير بمثابته .

فإن قيل : فهلا كان قتله في التدبير كقتله في الرهن يجعل قيمته في التدبير مدبرة كما جعلت قيمته في الرهن مرهونة .

قيل : لوقوع الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن المقصود في التدبير عينه ، وفي الرهن قيمته .

والثاني : أن القيمة تجوز أن ترهن في الابتداء ، ولا يجوز أن تدبر في الابتداء ، فكذلك في الانتهاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية