الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما تصرفه في ماله بعد الردة ، فالردة موجبة للحجر عليه في ماله لمعنيين :

أحدهما : أن تظاهره بالردة مع إفضائها إلى تلفه دليل على سفهه ، وضعف عقله ، ويكون الحجر عليه جاريا مجرى حجر السفه .

والمعنى الثاني : أن ماله يوجب الحجر مفض إلى انتقاله إلى المسلمين كإفضاء مال المريض إلى ورثته ، فاقتضى أن يوجب الحجر عليه جاريا مجرى حجر المريض [ ص: 121 ] فإذا صح بهذين المعنيين وجوب الحجر عليه ، فقد اختلف أصحابنا فيما يثبت به الحجر عليه على وجهين :

أحدهما : أن الحجر قد ثبت عليه بنفس الردة ، ولا يعتبر بحكم الحاكم وهذا مذهب من تأول قول الشـافعي أن ملكه خارج عنه ، أي عن تصرفه ، فأوقع بالردة عليه حجرا تعليلا بحجر المرض .

والوجه الثاني : وهو قول جمهورهم ، أن الحجر لا يقع عليه إلا بحكم الحاكم تعليلا بحجر السفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية