فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام ملكه ، وأحكام تصرفه كان
حكم تدبيره ، وعقوده محمولة عليها فإن فعلها بعد ثبوت الحجر عليه كانت باطلة مردودة ، فلا يصح منه عتق ، ولا تدبير ولا كتابة ، ولا هبة ، ولا بيع ؛ لأن تصرف المحجور عليه مردود وإن فعلها قبل ثبوت الحجر عليه كان تصرفه محمولا على الأقاويل الثلاثة . فإن قيل ببقاء ملكه عليه بعد تصرفه ، وصح عتقه ، وتدبيره وكتابته ، وهبته ، وبيعه ، وكان في جميعها كحاله قبل ردته ، ويعتق المدبر بقتله على الردة ، كما يعتق بموته على الإسلام ، وإن قيل بزوال ملكه عنه رد جميع تصرفه ، وأبطل جميعه فيما التزمه باختياره من عتق ، وتدبير ، وكتابة ، وهبة ، وبيع ، وفي إبطال ما لزمه بغير اختياره من نفقة أولاده وأروش جناياته وجهان مضيا .
فإن قيل بأن ملكه موقوف مراعى كان تدبيره وعتقه موقوفا .
فإن قتل بالردة ، بطل وإن عاد إلى الإسلام صح فأما بيعه ، وكتابته فقد اختلف أصحابنا في وقفها على وجهين :
أحدهما : باطلة ؛ لأنها عقود معاوضات لا يصح عقدها على الوقف .
والوجه الثاني : صحيحة ؛ لأنها موقوفة على الفسخ دون الإمضاء كوقفها في مدة الخيار .
وأما نفقة الأولاد وأروش الجنايات فتنص على هذا القول ، ولا توقف وجها واحدا في النفقة ، وعلى احتمال في أرش الجناية لوجود الأرش بفعله ، ووجوب النفقة بغير فعله .