الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي - رضي الله عنه - " ولا آمر بإخراج البهائم إلى الصحراء للاستسقاء ولم يأمر به ولم ينه عنه ، قال أبو إبراهيم : إخراجهم أولى من تركهم ، وإن لم ترد السنة بإخراجهم ؛ لأنهم ممن يتأذى بالجدب فكانوا كغيرهم ، وقد روي أن سليمان بن داود عليه السلام ، خرج يستسقي ، فرأى نملة قد وقعت على ظهرها ، فرفعت يدها وهي تقول : اللهم نحن من خلقك فارزقنا أو أهلكنا ، فسقوا فقال : للقوم ارجعوا فقد كفيتم بغيركم .

وقال سائر أصحابنا الأولى ترك البهائم ، وإخراجها مكروه ، لما فيه من تعذيبهم ، واشتغال الناس بأصواتهم ، وأنهم من غير أهل التكليف .

التالي السابق


الخدمات العلمية