الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضرب الثالث : وهو أن يدبرها وهي حامل ، فيكون حملها تابعا لها في التدبير قولا واحدا ، كما يتبعها في العتق . فإن استثناه في التدبير . فقال : أنت مدبرة : دون حملك ، صح الاستثناء إن ولدته قبل موته ، وبطل إن ولدته بعد موته ؛ لأن الحرة لا تلد إلا حرا ولو دبر الحمل دون أمه ، صح تدبيره ما لم تصر الأم تابعة له في التدبير ؛ لأن الحمل تابع ، وليس بمتبوع ولو دبر الأم حاملا ورجع في تدبيرها وهي حامل ، تبعها حملها في التدبير ولم يتبعها في الرجوع .

والفرق بينهما : أن العتق يسري ، والرق لا يسري ، والعلم بكونه حملا وقت التدبير أن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت تدبيره ، فيعلم وجوده حملا وقت التدبير . وإن ولدته لأكثر من أربع سنين علم عدمه وقت التدبير فلم يكن مدبرا ، وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين ، فإن كانت مطلقة عن زوج يلحق به ولدها ، حكم بوجوده وتدبيره اعتبارا بالظاهر في لحوقه ، وإن كانت ذات زوج يطأ حمل على الظاهر من حدوثه فلم يصر مدبرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية