الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا جعل ولد المدبرة ، وحملها تبعا لها في التدبير جاز أن يرجع في تدبير الولد والحمل كما جاز أن يرجع في تدبيرها ، فإن قال السيد لها وهي حامل : كلما ولدت ولدا فقد رجعت في تدبيره ، لم يصح رجوعه لعلتين :

إحداهما : أنه قبل خلقه ليس بمدبر .

والثانية : أنه رجوع معلق بصفة ولو قال لها وهي حامل : قد رجعت في تدبير حملك ، صح لأنه لما صح تدبيره حملا صح الرجوع فيه حملا ، ولو قال : إذا ولدته فقد رجعت في تدبيره لم يصح الرجوع وكان على التدبير إذا ولد ؛ لأنه رجوع معلق بصفة ، وتعليقه بالصفات لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية