فصل : فأما
إذا قال السيد لعبده : قد كاتبتك بألف على أن أبيعك داري بألف .
فهذا باطل في الكتابة والبيع ، لأنهما
عقدان في عقد . وقد
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، ولأنه ما أطلق كتابته حتى شرط عليه ابتياع ما لا يلزمه فصار منافيا له فأبطله . ولكن لو قال : قد كاتبتك بألف وأبيعك داري بألف صحت الكتابة ، وكان ما
[ ص: 158 ] بذله من البيع وعدا يقف على خيار المكاتب إن استؤنف عقده لم يجعل شرطا في الكتابة .