مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وينادي " الصلاة جامعة " ثم
يصلي بهم الإمام ركعتين كما يصلي في العيدين سواء ويجهر فيهما ، وروي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء ويصلون قبل الخطبة ويكبرون في الاستسقاء سبعا وخمسا وعن
عثمان بن عفان أنه كبر سبعا وخمسا وعن
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يكبر مثل صلاة العيدين سبعا وخمسا " .
قال
الماوردي : يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، ويقرأ بالفاتحة وسورة قاف ، ويكبر في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ، ويقرأ بالفاتحة واقتربت الساعة وانشق القمر ، ويجهر فيهما بالقراءة ، وبه قال أكثر الفقهاء .
وقال
أبو حنيفة : الصلاة للاستسقاء بدعة ، فإن صلى كانت نافلة يسر فيها بالقراءة من غير تكبير زائد .
واستدل
أبو حنيفة برواية
أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=921889أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال : هلكت المواشي وتقطعت السبل ، فادع الله لنا ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل .
[ ص: 518 ] والدلالة عليهما رواية
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء كصلاة العيدين ، وروى
عبد الله بن زيد nindex.php?page=hadith&LINKID=921891أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة ، وحول رداءه ، واستقبل ورفع يديه ودعا واستسقى ، وقد روى
الشافعي عن
أبي بكر وعمر وعلي ، رضي الله عنهم ، أنهم صلوا للاستسقاء كصلاة العيدين ، وجهروا بالقراءة ، وروى أصحابنا عن
عثمان وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم ، أنهم صلوا للاستسقاء ، وليس لهذه الجماعة مخالف ، فثبت أنه إجماع ، ولأن ما سن له الإجماع والبراز سن له الصلاة كالعيدين والخسوف ، فأما حديث
أنس فلا يعارض بما رويناه ، لأننا نجوزه ونستعمل أحاديثنا على فعل الأفضل والمسنون في الاستسقاء لزيادتها وكثرة رواتها ومعاضدة فعل الصحابة رضي الله عنهم لها .