مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وأيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقا كان له ولد أو لم يكن ) .
قال
الماوردي : وهذا أراد به الرد على
أبي حنيفة . فإنه يقول : إذا
مات المكاتب قبل الأداء وترك ولدا ووفاء قام ولده مقامه في الأداء ، وبان أن المكاتب مات حرا بأداء ولده من بعده . وسيأتي الكلام معه من بعد ، وإن كان فساد قوله ظاهرا من وجهين : أحدهما : أن من مات على حكمه من حرية ، أو رق ، أو إسلام ، أو كفر لم ينتقل عن حاله التي مات عليها . وموت هذا المكاتب لا يخلو أن يكون عن حرية أو رق . فلما كان قبل أداء ولده مرقوقا ، فكذلك بعده .
والثاني : أنه لو ترك مكان ولده أخا لم يعتق بأدائه عنه فكذلك إذا ترك ولدا كان بمثابته .