مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
أدوا فقال من قلت قيمته : أدينا على العدد ، وقال الآخرون : على القيم ، فهو على العدد أثلاثا " .
قال
الماوردي : إذا أدوا جميعا مال كتابتهم ثم اختلفوا في تساويهم فيه ، أو تفاضلهم لم يخل حال اختلافهم من أن يكون قبل عتقهم ، أو بعد عتقهم . فإن كان الاختلاف قبل العتق فصورته : أن يكاتبوا جميعا على مائة دينار ، وهم ثلاثة على أن
[ ص: 163 ] كتابة أحدهم على عشرين دينارا ، وكتابة الآخر على ثلاثين دينارا ، وكتابة الثالث على خمسين دينارا ، فيؤدوا معا خمسين دينارا . ثم يختلفون فيقول من قلت قيمته : أديناها بالسوية أثلاثا ، فيكون لكل واحد منا ثلثها محسوبا مال كتابته ، ويقول من كثرت قيمته : أديناها على القيم فلي نصفها خمسة وعشرون دينارا ، ولك يا من قلت قيمته عشرة دنانير ، ولك يا من كثرت قيمته خمسة عشر دينارا ، فيكون التنازع في هذا الاختلاف مختصا ولا يكون السيد فيه خصما لهم ، لأن تنازعهم لا يقتضي استرجاع شيء من السيد ، فلذلك لم يضمن لهم حقهم ، فإن تصادقوا بعد الاختلاف عمل على تصادقهم ، ولم يعتبر فيه تصديق السيد لهم ، وإن أقاموا على التنازع والاختلاف فالذي نقله
المزني هاهنا ونص عليه
الشافعي في كتاب الأم ، أن القول فيه قول من قلت قيمته في ادعاء التساوي ، ويكون بينهم أثلاثا لتساوي أيديهم ، كثلاثة في أيديهم دار ادعى بعضهم أنها بينهم بالسوية أثلاثا ، وادعى الآخرون أنها بينهم على تفاضل ، فالقول فيها قول من ادعى التساوي دون التفاضل لتساوي أيديهم عليها فاستوت حقوقهم فيها .