مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولا يجوز أن يتحمل بعضهم عن بعض الكتابة ، فإن اشترط ذلك عليهم فالكتابة فاسدة " .
قال
الماوردي : إذا كانت جماعة في عقد واحد لم يلزم ضمان بعضهم عن بعض لا بالعقد ولا بالشرط .
وقال
مالك وأبو حنيفة : يلزم ضمان بعضهم عن بعض بأصل العقد ، فإن شرط في العقد كان أوكد ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن ضمان مال الكتابة لا يصح .
والثاني : أن ضمان المكاتب لا يصح .
فأما ضمان مال الكتابة فلا يصح لأمرين :
أحدهما : أن من حكم الضمان أن يلزم ، ومال الكتابة ليس بلازم . والثاني : أن الضمان وثيقة في لزوم العقد ، والكتابة غير لازمة من جهة العبد .
وأما
ضمان المكاتب فلا يصح لأمرين :
أحدهما : أن الكتابة قد أوقعت حجرا عليه لسيده ، وضمان المحجور عليه لا يصح .
[ ص: 167 ] والثاني : أن ما بيده مستحق في كتابته فلم يجز أن يصرفه في غيرها ، وإذا كان كذلك نظر في الكتابة ، فإن لم يشرط فيها ضمان بعضهم عن بعض ، كان كل واحد منهم مأخوذا بمال كتابته لا غير ، وإن شرط فيها السيد ضمان بعضهم عن بعض في عقد الكتابة بطل الشرط والكتابة ، لأن الشرط في العقد إذا نافاه أبطله كالشروط الفاسدة في البيوع .