الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الحوالة بما على المكاتب فضربان :

أحدهما : أن تكون من جهة السيد فيحيل على مكاتبه بما عليه من نجوم كتابته ، فالحوالة باطلة ، لأن الحوالة تكون في الحقوق اللازمة ، وما على المكاتب ليس بلازم .

والضرب الثاني : أن تكون من جهة المكاتب ، فيحيل سيده بما حل من نجوم كتابته ، فتصح الحوالة ، لأن دين المكاتب على غريمه لازم ، فصارت الحوالة بدين لازم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية