فصل : فأما
الحوالة بما على المكاتب فضربان :
أحدهما : أن تكون من جهة السيد فيحيل على مكاتبه بما عليه من نجوم كتابته ، فالحوالة باطلة ، لأن الحوالة تكون في الحقوق اللازمة ، وما على المكاتب ليس بلازم .
والضرب الثاني : أن تكون من جهة المكاتب ، فيحيل سيده بما حل من نجوم كتابته ، فتصح الحوالة ، لأن دين المكاتب على غريمه لازم ، فصارت الحوالة بدين لازم . والله أعلم .