فصل : القول في
وقت صلاة الاستسقاء .
فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الصلاة فوقتها في الاختيار كوقت صلاة العيد ، لاجتماعهما في الصفة ، فإن صلاها في غير وقت صلاة العيد إما قبل طلوع الشمس أو بعد زوالها أجزأه ، بخلاف العيد ، لاستواء الوقتين في المعنى المقصود بالصلاة ، فإذا أراد أن يصلي ، نادى الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامة ، ثم صلى على ما وصفت في صلاة العيد بتكبير زائد .
وقال
مالك : يصلي بغير تكبير زائد ، والرواية عن
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تدفع قوله .
قال أصحابنا ولو قرأ في الثانية بسورة نوح كان حسنا ، لما تضمنها من الاستغفار ونزول غيث ، فلو قرأ بغير ما ذكرنا ، أو اقتصر على الفاتحة ، أو زاد في التكبير ، أو نقص منه جاز ، لا سجود للسهو عليه .