الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن أدى الفاسدة إلى الوارث لم يعتق لأنه ليس القائل إن أديتها فأنت حر " .

قال الماوردي : [ وهذا مما دخل في الأحكام الستة ، وقلنا : إن موت السيد يبطل الكتابة الفاسدة ، وإن لم تبطل بموته الكتابة الصحيحة ، فإن أدى العبد في الكتابة الفاسدة إلى الوارث لم يعتق ] ، وإن أدى في الكتابة الصحيحة إلى الوارث عتق لأمرين :

أحدهما : أنها إذا صحت غلب فيها حكم المعاوضة ، وعقد المعاوضة لا يبطل بالموت كالبيع والإجارة ، وإذا فسدت غلب فيها العتق بالصفة ، والعتق بالصفات يبطل بالموت .

كما لو قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر لم يعتق بدخولها بعد موته .

والثاني : أنها لازمة إذا صحت ، وما لزم من العقود لا يبطل بالموت ، فإذا فسدت لم يلزم ، وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت كالوكالة والمضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية