مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن
أدى الفاسدة إلى الوارث لم يعتق لأنه ليس القائل إن أديتها فأنت حر " .
قال
الماوردي : [ وهذا مما دخل في الأحكام الستة ، وقلنا : إن
موت السيد يبطل الكتابة الفاسدة ، وإن لم تبطل بموته الكتابة الصحيحة ، فإن أدى العبد في الكتابة الفاسدة إلى الوارث لم يعتق ] ، وإن
أدى في الكتابة الصحيحة إلى الوارث عتق لأمرين :
أحدهما : أنها إذا صحت غلب فيها حكم المعاوضة ، وعقد المعاوضة لا يبطل بالموت كالبيع والإجارة ، وإذا فسدت غلب فيها العتق بالصفة ، والعتق بالصفات يبطل بالموت .
كما لو قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر لم يعتق بدخولها بعد موته .
والثاني : أنها لازمة إذا صحت ، وما لزم من العقود لا يبطل بالموت ، فإذا فسدت لم يلزم ، وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت كالوكالة والمضاربة .