مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو لم يمت السيد ولكنه حجر عليه أو غلب على عقله فتأداها منه لم يعتق " .
[ ص: 173 ] قال
الماوردي : وهذا صحيح
إذا كانت الكتابة فاسدة فجن السيد ، أو حجر عليه بالسفه بطلت الكتابة ولم يقع العتق فيها بالأداء وإن لم تبطل الكتابة الصحيحة ، لأن وقوع الحجر بالجنون والسفه يبطل ما لا يلزم من العقود كالوكالات ، ولا يبطل بها ما لزم ، فيصير بطلان الكتابة الفاسدة واقعا من ثلاثة أوجه :
أحدها : إبطال السيد لها والحاكم إن سأله .
والثاني : موت السيد .
والثالث : وقوع الحجر عليه بجنون أو سفه .
فإذا بطلت من أحد هذه الوجوه الثلاثة لم يقع العتق فيها بالأداء وكان العبد على رقه ، والمال المؤدى ملكا لسيده .