فصل : وأما إذا
قال السيد لعبده : إن أعطيتني دينارا فأنت حر ، ثم جن السيد لم يبطل ما عقده من عتق عبده بالدينار ، لأن هذا لازم ليس للسيد رفعه ، فلذلك لم يبطل بالجنون ، وجرى مجرى الكتابة الصحيحة في لزومه وبقائه بعد الجنون على حكمه ، وخالف حكم الكتابة الفاسدة من هذا الوجه .