فصل : فإذا صار
نصف العبد مكاتبا بإقرار المصدق ، ونصفه مرقوقا بيمين المكذب ، ملك العبد نصف كسبه بما فيه من الكتابة وعليه نصف نفقته ، وملك المكذب نصف كسبه بما له فيه من رق ، وعليه نصف نفقته ، ثم للمكذب والعبد ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يتفقا على المهايأة ليكتسب العبد لنفسه يوما وعليه نفقته فيه ، ويكتسب للمكذب يوما وعليه نفقته فيه ، فهذا جائز ، وينفرد كل واحد منهما بكسب يومه والتزام النفقة فيه .
والحالة الثانية : أن يتفقا على الاشتراك في الكسب والتزام النفقة فيجوز ويكون النصف من كسب العبد لنفسه مع التزام النصف من نفقته ، والنصف الآخر للمكذب مع التزام النصف من النفقة .
والحال الثالثة : أن يدعو أحدهما إلى المهايأة ويمتنع الآخر منها ، فالقول فيها قول الممتنع ، لأن حقه معجل في الكسب ، فلم يلزمه تأخيره بالمهايأة .