مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : (
والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) .
قال
الماوردي : وهذا صحيح . لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة ، وبه قال من الصحابة
عمر وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رضي الله عنهم .
ومن التابعين :
سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسليمان بن يسار ومجاهد والزهري .
ومن الفقهاء :
مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأبو ثور وأحمد .
وحكي عن
ابن عباس أنه قال : إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق بها ، وكان غريما بما عليه .
وحكي عن
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إذا أدى قدر قيمته عتق وكان غريما بما فضل عنها .
[ ص: 180 ] وحكي عن
علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : يعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما بقي .
وحكي عن
شريح أنه قال : إذا أدى ثلث كتابته ، عتق وكان غريما بالباقي . وحكي عن
عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال : إذا أدى الشطر عتق ، وكان غريما بالباقي .
وقد يستدل لهم على اختلاف أقاويلهم بحديث
عكرمة عن
ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925809أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد .
فدل على أن عتقه لا يقف على أداء جميع المال .
ودليلنا : حديث
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=925810أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء .
وهذا نص ، وروى
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=925811أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد . أو قال : كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " ولأن الكتابة لا تخلو إما أن يغلب فيها حكم المعاوضة ، فتجري مجرى البيع ، أو يغلب فيها حكم الصفة ، فتجري مجرى العتق بالصفة ، فإن جرت مجرى البيع فالبيع لا يلزم إلا بتسليم جميع ثمنه ، وإن جرى مجرى العتق بالصفة لم تقع إلا بوجود جميع الصفة ، فبطل بهذا ما قالوه .
فأما حديث
عكرمة مع ضعفه ، فلا حجة فيه ، لأنه جعل ديته بقدر ما عتق منه ، فلم يكن فيه دليل على قدر ما يعتق منه ، ويكون إن صح محمولا على عتق أحد الابنين على ما مضى .