مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن مات وله مال حاضر وولد مات عبدا ولا يعتق بعد الموت " .
قال
الماوردي : وأصل هذه المسألة أن
عقد الكتابة لازم من جهة المكاتب ، فإن أراد السيد الفسخ ، لم يكن له ذلك إلا بالعجز كالبيع الذي لا يفسخ بعد لزومه إلا بعيب إذا أراد المكاتب الفسخ لم يملكه ولكنه يملك الامتناع من الأداء حتى يستحق به السيد الفسخ .
وقال
مالك وأبو حنيفة : عقد الكتابة لازمة من جهة المكاتب كلزومها من جهة السيد ، ويجبر المكاتب على الأداء إذا وجد وفاء ، وإن لم يجد فقد اختلفا في إجباره على الكسب ، فقال
مالك : يجبر عليه .
وقال
أبو حنيفة : لا يجبر عليه .
واستدلا على لزومه من جهة المكاتب بأمرين :
أحدهما : أن عقد المعاوضة إذا لزم من أحد طرفيه لزم من الطرف الآخر كالبيع .
والثاني : أن العوض إذا كان في مقابلة العتق لزم كما لو باع العبد على نفسه بألف لزمته الألف .
ودليلنا شيئان :
أحدهما : أن المال إذا لزم صح ضمانه ، وضمان مال الكتابة عن المكاتب لا يصح ، فدل على أنه ليس بلازم .
والثاني : أن المال إذا كان في مقابلة العتق لم يلزمه بدله ، كما لو قال لعبده : إن دفعت إلي ألفا فأنت حر ، لم يلزمه دفع الألف ، وأما استدلالهم بلزوم الثمن في البيع ، فلأن جواز ضمانه دليل على لزومه ، وضمان مال الكتابة لا يصح ، فدل على عدم لزومه .
وأما استدلالهم ببيع العبد على نفسه .
فالجواب عنه ما ذكرناه من جواز ضمانه . والله أعلم بالصواب .