الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن جاءه بالنجم فقال السيد : هو حرام ، أجبرت السيد على أخذه أو يبرئه منه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا دفع المكاتب مال نجم من كتابته إلى سيده فقال السيد : هو حرام ، لأنه من غصب ، أو ربا وقال المكاتب : بل هو مالي ، وحلال لي . فالقول قول المكاتب مع يمينه دون السيد ، لأن ظاهره يدل على ثبوت ملكه ، ويحلف عليه لإمكان ما قاله السيد ، وهو في يمينه مخير بين أن يحلف بالله أن هذا المال ليس بحرام ولا مغصوب ، وبين أن يحلف أنه ملكه ، فإذا حلف قيل للسيد : إما أن تقبضه ، أو تبرئه منه .

فإن قيل : أفليس المفلس إذا حلف على مال ادعاه فأكذبه فيه بعض غرمائه وحكم له بالمال فإنه يقسمه بين من صدقه من غرمائه ، ولم يكن لمن أكذبه فيه حق لاعترافه بتحريمه ، فهلا كان سيد المكاتب كذلك .

قيل : الفرق بينهما أن المفلس لا يستضر بامتناع بعض غرمائه من أخذه ، لأنه يقدر على دفعه إلى غيره ، والمكاتب يستضر بامتناع سيده من أخذه ، لأنه لا يقدر على دفعه إلى غيره ، فلذلك أجبر السيد على أخذه ، وإن لم يجبر غريم المفلس .

ومثال المكاتب من المفلس أن لا يكون له إلا غريم واحد قد اعترف بتحريمه فيجبر على أخذه ، أو إبرائه ، لأنه يستضر في الغريم الواحد بترك أخذه كالمكاتب فصارا سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية