مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ( ولو
مات السيد وقد قبض جميع الكتابة حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا ( قال
المزني ) يلزمه أن يقدمه على الوصايا على أصل قوله " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن الإيتاء واجب كالدين . فإن أمكن أن يؤخذ من السيد
[ ص: 191 ] أخذ به جبرا ، إن تعذر أخذه من السيد حتى يعتق به ، فأما تعذره منه فيكون من أحد وجهين : إما تفليس ، أو موت .
فإن أفلس السيد وله غرماء ، وحضر المكاتب بعد عتقه مطالبا بالإيتاء نظر ، فإن كان مال الكتابة أو قدر الإيتاء منه موجودا في يد السيد ، فالمكاتب مقدم به على جميع الغرماء ، لأنه عين ماله ، فكان أحق به منهم ، كالبائع إذا وجد عين ماله قبل قبض ثمنه ، وإن لم يوجد في يده من مال الكتابة شيء ، فالمكاتب أسوة الغرماء في الموجود من مال السيد .