فصل : وإن
مات السيد وحضر المكاتب مطالبا يقدم حقه على الورثة . ثم نقل
المزني في هذا الموضع ، فقال : " حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا " ، فاعترض على قوله بأن قال : الإيتاء واجب ، فينبغي أن يحاص به أهل الدين ، ويتقدم به أهل الوصايا " .
وأجاب أصحابنا عن هذا الاعتراض بأربعة أوجه :
أحدها : أن المراد به أن المكاتب يتقدم به على الورثة كأهل الدين والوصايا ، ثم يحاص به أهل الدين ، ويتقدم به على أهل الوصايا لأنه دين فكان مضموما إلى الدين . والثاني : أنه محمول على الوصايا بالدين ، لأن الدين يثبت بعضه بالبينة ، وبعضه بالوصية ، فصارت الوصايا والدين سواء ، فلذلك وجب أن يحاص المكاتب أهل الدين والوصايا .
ولو كانت الوصايا بالعطايا لتقدم بها عليهم .
والثالث : أنه محمول على أن السيد وصى له بأكثر من حقه فيحاص أهل الدين بالواجب ، وأهل الوصايا بالفاضل .
والرابع : أن المكاتب يحاص أهل الوصايا بجميع الإيتاء ، لضعفه عن الديون المستقرة من وجهين :
أحدهما : حصول الخلاف في استحقاقه .
والثاني : الجهالة بقدره ، فلم يجز أن يساوي ما اتفق على استحقاقه وقدره .
والقول بهذا الوجه تعليلا بهذين الأمرين فاسد ، لأننا قد حكمنا باستحقاقه وقدره .