مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو
اختلف السيد والمكاتب تحالفا وترادا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا
اختلفا في صفة الكتابة مع اتفاقهما على العقد واختلافهما فيه ، قد يكون من أربعة أوجه : إما في قدر المال : فيقول المكاتب على ألف ، ويقول السيد : على ألفين . أو يختلفان في صفته فيقول المكاتب : على دراهم سود ، ويقول السيد : على دراهم بيض .
أو يختلفان في الأجل فيقول السيد : إلى سنة ، ويقول المكاتب : إلى سنتين .
أو يختلفان في عدد النجوم ، فيقول السيد : الأجل سنة قد اتفقنا عليها أنها في نجمين . ويقول المكاتب في أربعة أنجم فيكون اختلافهما في صفة الكتابة من هذه الأوجه الأربعة سواء في الحكم ، فإن كانت لأحدهما بينة عمل عليها ، والبينة شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، لأنها في حقوق الأموال ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا ، كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا .
فإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر قضي بقول الحالف منهما على الناكل ، فإن حلفا معا لم يخل أن يكون ذلك قبل العتق أو بعده ، فإن كان قبل العتق وقع الفسخ بينهما ، وفيما يقع به الفسخ وجهان :
[ ص: 193 ] أحدهما : بنفس التحالف .
والثاني : بفسخ الحاكم كما قلنا في تحالف المتبايعين ، ويعود المكاتب بعد الفسخ عبدا ، وقد ملك السيد ما أخذه منه في الأداء ، وإن كان تحالفهما بعد العتق وانفسخت الكتابة تراجعا ، فيرجع السيد على مكاتبه بقيمته ، ويرجع المكاتب على السيد بما أداه إليه ، وهو معنى قول
الشافعي : تحالفا فترادا كما يتراد المتبايعان بعد التحالف عند تلف البيع .