مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو قال : قد استوفيت مالي على أحد مكاتبي أقرع بينهما فأيهما خرج له العتق عتق والآخر على نجومه ، والمكاتب عبد ما بقي درهم ، فإن مات وعنده وفاء ، فهو وماله لسيده ، وكيف يموت عبدا ثم يصير بالأداء بعد الموت حرا ، وإذا كان لا يعتق في حياته إلا بعد الأداء فكيف يصح عتقه إذا مات قبل الأداء " .
قال
الماوردي : وصورتها في
رجل كاتب عبدين ، ثم أقر بعد الكتابة أنه استوفى [ ص: 194 ] ما على أحدهما ، أخذ بالبيان ، فإن بين أحدهما وعين عليه عتق وكان الآخر على كتابته .
فإن ادعى الآخر أنه هو الذي أدى فعتق حلف له السيد ، وكان على كتابته إلا أن يقيم بينة بشاهدين أو شاهد وامرأتين ، أو شاهد ويمين ، فيعتق بالبينة ، ويعتق الأول بالإقرار ، وإن قال السيد : قد أشكل علي الذي أدى ، ولست أعرفه بعينه ، حلف لهما إذا تداعياه ، ولا يجوز أن يقرع بينهما مع بقائه ، لجواز أن يتذكر بعد نسيانه ، ثم فيهما بعد يمينه وجهان :
أحدهما : أنه يكون كل واحد منهما على كتابته ، ولا يعتق واحد منهما إلا بأداء جميعها ، وقد حكي هذا الوجه عن
الشافعي ، لأن كل واحد منهما لم يستقر له الأداء .
والوجه الثاني : أن الدعوى ترد على المكاتبين حتى يتحالفا على الأداء ، فإن حلفا أو نكلا كانا على الكتابة لا يعتقان إلا بالأداء ، وإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر قضي بالأداء للحالف منهما دون الناكل وعتق ، وكان الناكل على كتابته .