الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو مات السيد قبل بيانه ، ففيه قولان :

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضوع ، والمعول عليه عند جمهور أصحابنا أنه يقرع بين المكاتبين ، لأن إقراره تضمن عتق أحدهما ، والعتق إذا أشكل تميز بالقرعة ، فإذا قرع أحدهما عتق ، وكان الآخر على كتابته يعتق بأدائها إلى ورثة سيده ، فإن ادعى أنه هو المؤدي حلف له الورثة على العلم بالله ، أنهم لا يعلمون أن أباهم تأداها منه .

والقول الثاني : أنه لا قرعة بينهما ، لأنه اختلاف في أداء وإبراء ، لا مدخل للقرعة في واحد منهما ، كما لو كان في غير الكتابة من الديون .

فعلى هذا يرجع فيهما إلى بيان الورثة وعتق من عينوه ، وحلفوا للآخر إن ادعاه ، وإن أشكل على الورثة كان كإشكاله على السيد في حياته ، فيكون على ما مضى من الوجهين . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية