الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قلنا بالقول الثاني : إن كتابته فاسدة ، وهو الأظهر فلسيده أن يبطل كتابته ويرفعها ، فإن أبطلها ورفعها لم يعتق بالأداء ، وكان جميعه مرقوقا ، واقتسم سيداه كسبه على ما يتفقان عليه من اشتراك أو مهايأة ، وإن لم تبطل كتابته ولا رفعها فمتى ادعى أنه أدى قدر الكتابة إلى سيده الذي كاتبه ، نظر فيما أداه ، فإن كان بعد ما أخذه الشريك منه قدر حقه عتق به ، ووقف العتق على قدر الكتابة ، وإن كان سيده معسرا ، وسرى إلى جميعه العتق إن كان موسرا ، ورجع السيد على مكاتبه بقيمة ما عتق منه بالكتابة دون السراية ، لوقوع العتق فيه على كتابة فاسدة ، ورجع المكاتب عليه بما أداه إليه ، فإن لم يكن بينهما فضل تقاصا ، وإن كان فيه فضل ترادا ، وإن كان ما أداه المكاتب إلى سيده لم يأخذ الشريك منه قدر حقه ففي عتق المكاتب به وجهان ، حكاهما ابن سريج :

أحدهما : لا يعتق كما لا يعتق به في الكتابة الصحيحة ، لاستحقاق الشريك لبعضه ، فلم يكمل به الأداء .

والوجه الثاني : يعتق به في الكتابة الفاسدة ، وإن لم يعتق به في الكتابة الصحيحة ، لأن الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة ، والعوض المدفوع يستحق فلم يكمل بخلاف الفاسدة فإنه يغلب فيها حكم العتق بالصفة ، وقد وجدت الصفة ، وإن لم تملك ، كما لو قال لعبده : إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حر فأعطاه ، وكان مغصوبا عتق به . [ ص: 202 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية