[ ص: 210 ] باب في ولد المكاتبة
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " ولد المكاتبة موقوف ، فإذا أدت فعتقت عتقوا ، وإن عجزت أو ماتت قبل الأداء رقوا " .
قال
الماوردي : وصورتها في
مكاتبة ذات ولد ، فلا يخلو أن تلده قبل الكتابة أو بعدها ، فإن ولدته قبل الكتابة فهو مملوك لسيدها ، لا يتبعها في الكتابة بحال ، لاستقرار ملك السيد عليه قبل الكتابة ، وإن ولدته بعد الكتابة لم يخل أن يكون من سيدها ، أو من غيره ، فإن كان من سيدها لحق به ، وكان حرا ، وصارت به أم ولد ، وهي على كتابتها بعد ولادته ، لأن
الكتابة عتق بصفة ، فلا يبطل بمصيرها أم ولد ، كما لو قال لها : إن دخلت الدار فأنت حرة ، ثم أولدها كان عتقها بالصفة باقيا ، وإن صارت أم ولد ، وإذا كان كذلك تعلق عتقها بسببين : أحدهما : الأداء .
والآخر : موت السيد .
فأيهما تعجل وقع به العتق ، فإن تعجل الأداء عتقت بالكتابة ، وإن تعجل موت السيد عتقت بالولادة .