الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الثاني من أحكام الولد في كسبه إذا كان من أهل الاكتساب ، وفيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : إن كسب الولد لأمه تستعين به في كتابتها ، لأنه تبع لها في العتق ، يعتق بعتقها فكان كسبه مثل كسبها ، ويكون للأم أن تتملك أكسابه لوقتها .

والقول الثاني : إن كسبه للسيد لأنه مملوكه والأم إنما ملكت أكساب نفسها بالعقد ، والولد تبع لها في العتق دون العقد ، فخرجت أكسابه عن العقد ، فعلى هذا يكون للسيد أن يتملك أكسابه لوقتها .

والقول الثالث : أن أكسابه موقوفة على عتقه ورقه ، لاختصاصه بأكسابه ، وتردد حاله بين أن يعتق فيملكها ، أو يرق فتكون لسيده ، فلذلك وجب وقفها حتى تستقر حاله على أحد أمريه ، فعلى هذا إن عتقت الأم بما أدته من كسبها ملك الولد أكساب نفسه ، لأنه قد عتق بعتق أمه ، وإن رقت الأم بالعجز ولم يكن في كسب الولد وفاء بالأداء ملك السيد أكساب الولد ، لأنه قد رق برق أمه ، وإن كان في كسب الولد حين عجزت وفاء بمال كتابتها ، ففي استحقاقها له عند وقفه ليتحرر عتقها بأدائه قولان :

أحدهما : لا يستحقه ، لأنه موقوف بين الولد والسيد ، فلم يكن للأم فيه حق .

والقول الثاني : تستحقه في تحرير عتقها ، لأنه وقف طلبا لحظ الولد إن أعتق ، فإذا أخذته الأم فمعتق كان أحظ للولد من أن يأخذه السيد فيرق .

[ ص: 214 ] فأما إن مات هذا الولد ، وكسبه موقوف قبل أن يعتق أو يرق ففي مستحق كسبه قولان مبنيان على مستحق قيمته ، لو قتل :

أحدهما : يكون لأمه إذا قيل : إن قيمته لها .

والثاني : لسيده إذا قيل إن قيمته له .

التالي السابق


الخدمات العلمية