الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الثالث من أحكام الولد في نفقته ، وله حالتان :

إحداهما : أن يكون مكتسبا ، فتكون نفقته في كسبه ، لأن للمكتسب ما فضل عنها .

والحال الثانية : أن يكون غير مكتسب ، فهي معتبرة بمستحق كسبه ، فإن قيل : إن الأم تستحقه كانت النفقة عليها ، وإن قيل : يكون موقوفا ، فعلى وجهين :

أحدهما : أن نفقته على سيده ، لكونه على ملكه .

والوجه الثاني : في بيت المال في سهم المصالح ، لأنه منها ، وهكذا لو مات كانت مؤونته ودفنه على هذين الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية